(8) الموالاة:
والمقصود بالموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله في زمن معتدل؛ فعن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ﷺ: «أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله ﷺ أن يعيد الوضوء»، زاد في رواية: «والصلاة»[1]. قال الأثرم: قلت لأحمد - يعني ابن حنبل -: هذا إسناد جيد؟ قال: (جيد).
في هذا الحديث أمره ﷺ بإعادة الوضوء، ومعلوم أنه إذا لم تكن الموالاة فرضًا لاكتفى بأمره بغسل الرجلين فقط لأنهما آخر الأعضاء في الوضوء.