(1) النهي عن صيام يومي العيد، وهما: يوم الفطر، ويوم الأضحى.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله ﷺ نهى عن صـيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر»[1]. وعن عائشة رضي الله عنها «نهى رسول الله ﷺ عن صومين: يوم الفطر ويوم الأضحى»[2]. قال النووي رحمه الله: (أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال؛ سواء صامهما عن نذر، أو تطوع، أو كفارة، أو غير ذلك. ولو نذر صومهما متعمدًا لعينهما؛ قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره، ولا يلزمه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة: ينعقد، ويلزمه قضاؤهما)[3].
قلت: مقصوده من حيث انعقاد النذر، وأما الصوم فلا يصح، وكذلك لو نذر صـيام يوم ما فوافق يوم العيد، فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع.