7 - حقوق أخرى:
(أ) أن تشكر له ما يقدمه لها؛ لقوله ﷺ: «لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها، وهي لا تستغني عنه»[1].
(ب) أن تبر أهله، خاصة والديه.
(ج) إرضاع الأطفال، والقيام على تربيتهم.
(د) أن تحفظه في دينه وعرضه؛ وذلك بألا تتبرج أمام الأجانب، ولا تخرج سافرة في الطرقات أو في الشـرفات، ولا تخلو برجل أجنبي -ومن ذلك أن لا تخلو بأخي زوجها- ولا تفشـي أسـرار بيتها وزوجها، ونحو هذا.
(هـ) عدم امتناعها عن فراشه؛ حتى إن لم يكن لها رغبة، إلا أن يكون هناك عذر؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، فبات غضبان، لعنتها الملائكة حتى تصبح»[2]. وفي رواية: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى يصبح»، وفي رواية «حتى ترجع»، متفق عليه[3].
ويستفاد من هذا الحديث:
(1) المقصود بالفراش كناية عن الجماع، ومن الآداب أن يكنى عن الأشـياء التي يستحيى منها.
(2) ظاهر الحديث أن «اللعن» المذكور إذا كان امتناعها ليلًا؛ لقوله: «حتى تصبح»، لكنه لا يلزم من ذلك جواز الامتناع نهارًا، للرواية الأخرى: «حتى ترجع»، وفي رواية: «حتى يرضـى عنها».
(3) لا يقع هذا اللعن إلا إذا سخط الزوج، أما إن عذرها، أو ترك حقه في ذلك فلا يقع، وكذلك لا يكون هذا الذنب إلا إذا كانت هي الهاجرة، أما لو هجرها هو ظالمًا لها فلا يتوجه عليها اللوم.
(4) وفي هذا الحديث إشارة إلى أن منع الحقوق يوجب سخط الله.