مما سبق يتبيَّن أن المشاركات في العقود الزراعية ثلاثة:
(أ) المزارعة: أن يزارعه على الأرض بما ليس بشجر؛ كالبر والحنطة، ويكون الزرع بينهما.
(ب) المساقاة: أن يشاركه على تعهد الأشجار بجزء من الثمر، وتبقى الأشجار لصاحبها.
(جـ) المغارسة: أن يغرس له الشجر، وتكون الأشجار بينهما، أو الثمر بينهما، والأرض لصاحبها.