حق الارتفاق:
هو حق عيني في عقار لمنفعة عقار آخر لغيره كإجراء الماء مع أرض الجار، أو المرور في أرض الغير ونحو ذلك، ويجب ألا يؤدي استعمال حق الارتفاق إلى الإضـرار بالغير، فلا يجوز للمار بأرض غيره إلحاق الأذى به. وحقوق الارتفاق نوعان:
1- الأملاك العامة؛ كالأنهار، والطرق، والجسور ونحوها مما لا يختص به أحد، فحق الارتفاق ثابت للناس جميعًا.
2- الأملاك الخاصة بفرد: ولا يثبت حق الارتفاق عليها إلا بإذن المالك.