مشروعية الشفعة:
ثابتة بالسنة والإجماع:
أما (السنة): فعن جابر رضي الله عنه أن الرسول ﷺ «قضـى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصـرفت الطرق فلا شفعة»[1]. ومعني: «صـرفت الطرق»: حددت وبُيِّنَتْ.
وأما (الإجماع): فقد قال ابن المنذر: (وأجمعوا على إثبات الشفعة للشـريك الذي لم يقاسم، فيما بيع من أرض أو دار أو حائط)[2].
شـرعت الشفعة لمنع الضـرر ودفع الخصومة، إذ لا ضـرر ولا ضـرار؛ لأن هذا الأجنبي الذي اشترى حصة الشـريك قد يُحدث ضـررًا؛ لسوء مشاركته أو غير ذلك.