حجم الخط:

ملاحظات:

(1) وأما الحديث الذي استدلوا به على ضمان العارية بلفظ: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»[1]، فهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة، فهو منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة[2]، وأما ما ورد في بعض طرق حديث صفوان أن الرسول ﷺ قال له: «بل عارية مضمونة»، فكل طرقه ضعيفة، ولو صحت فإنها لا تقاوم الرواية التي ذكرناها وهي قوله: «عارية مؤداة»؛ لأن هذه أصح إسنادًا، ولأنه فرَّق فيها بين العارية المضمونة والمؤداة، حيث سأله: «أعارية مضمونة أم عارية مؤداة»؟ قال: بل عارية مؤداة.

(2) إذا تلفت العارية بتفريطه أو تعديه، فعليه الضمان بمثلها إن كان لها مثل، أو قيمتها إن كانت لا مثل لها، وتقدر القيمة يوم تلفها، لا يوم إعارتها.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة