حجم الخط:

أولًا: النذر المبهم:

أى: أنه لم يسم شـيئًا في نذره، بل أطلق ولم يعين، فعليه كفارة يمين؛ وذلك لعموم قوله ﷺ: «كفارة النذر كفارة يمين»[1].

وجاء في رواية عند ابن ماجه بزيادة: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» ولكنها زيادة ضعيفة[2].

وثبت عن ابن عباس موقوفًا أنه قال: من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصـية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين[3].

ويرى بعض العلماء أن هذا الحكم إذا لم ينو شـيئًا في نذره، وأما لو نوى شـيئًا فإنه يجب الوفاء به إن كان قربة.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة