(1) يتوقف إثبات الحد على (الخصومة)؛ أي: رفع الدعوى من المقذوف، ومن المعلوم أن هذا ليس شـرطًا في حد الزنا والسـرقة، فمتى ثبتت جريمة الزنا أو السـرقة أقيم الحد من الحاكم، ولا يشترط إقامة دعوى من المتضـرر على ذلك.
(2) في حالة الخصومة إذا لم يستطع أن يأتي بالبينة، وطلب من القاضـي أن يستحلف القاذف بالله تعالى، فعند الحنفية لا يحلف، وقال مالك والشافعي وأحمد: يحلف، وإذا نكل لا ترد اليمين على المدَّعِي، وإنما يحكم عليه بالنكول عن اليمين، وإلزامه بادعاء المدَّعِي.