83) أنه سئل عن زوج، وأخت لأم وأب
83) قال أحمد (22041): حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا أبو بكر بن عبد الله، عن مكحول، وعطية، وضمرة، وراشد، عن زيد بن ثابت: (أنه سئل عن زوج، وأخت لأم وأب، فأعطى الزوج النصف، والأخت النصف، فكلم في ذلك، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك).
![]()
الخلاصة:
الروايات الضعيفة:
- عن زيد بن ثابت: (أنه سئل عن زوج، وأخت لأم وأب، فأعطى الزوج النصف، والأخت النصف، فكلم في ذلك، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك) أحمد، وإسناده ضعيف منقطع.