140) كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة
140) قال أبو داود (2914): حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، قال: (كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أَشْيَم الضِّبابي من دية زوجها، فرجع عمر).
![]()
الخلاصة:
الروايات الضعيفة:
- عن سعيد بن المسيب قال: (كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر) أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى، منقطع.
- وفي لفظ: (نشد عمر الناس بمنى، من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قولا، فقال الضحاك بن سفيان الكلابي -وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على صدقة بني كلاب-: عندي منه علم، فقال عمر، وقال كلمة معناها: انتظرني حتى أخرج، فدخل فسيطيطا، فمكث فيه ساعة، ثم خرج، فأخبر الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها، فرجع) النسائي في الكبرى.
- وفي لفظ: (أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها) ابن ماجه، هذا اللفظ خطأ، والصواب: أن الضحاك شافه عمر، وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه.
- وفي لفظ: (أن امرأة أتت عمر بن الخطاب قتل زوجها، فسألت أن يورثها من ديته...) إبراهيم بن طهمان في المشيخة وابن المبارك وسعيد بن منصور.
- وفي لفظ: عن الزهري: (أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فقال له عمر بن الخطاب: ادخل الخباء حتى آتيك، فلما نزل عمر بن الخطاب، أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ) مالك والشافعي.