حجم الخط:

[آيات الأحكام]

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90].

الذي يظهر أن حدَّ الخمر من التعزير؛ قال ابن عبد البر: (الشَّارِبَ يُعَاقَبُ وَعُقُوبَتُهُ كَانَتْ مَرْدُودَةً إِلَى الِاجْتِهَادِ). اهـ وبنحوه يقول ابن القيم وغيره، فمن جعل حدَّه أربعين سوطًا قال هو مقدار أقل الحدود وهو حدُّ القذف في المملوك، ومن جعله ثمانين سوطًا قاسه على أقل الحدود في الحر وهو حدُّ القذف، لأنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، قال ابن عرفة في تفسيره: (إن قلتَ حدُّ الخمر ليس في كتاب الله، وإنما هو القياس على حدِّ القذف وبالاجتهاد.... فالجواب أن الأصوليين قالوا: الأدلة كلها راجعة إلى كتاب الله U ومقضية عنه). اهـ

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة