أنّ رسُول الله ﷺ نهى عن بيعِ حبلِ الحبلةِ
823- وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْـحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْـجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الـجزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ التِي فِي بَطْنِهَا»، متفق عليه، واللفظ للبخاري.