أيُّما رجُلٍ تزوّج امرأةً، فدخل بِها، فوجدها برصاء، أو مجنُونةً
1031- وعن سعيد بن المسيب: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الـخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: «أيُّما رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْذُومَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا»، أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة، ورجاله ثقات.