لا يجُوزُ لِامرأةٍ عطِيّةٌ إِلّا بِإِذنِ زوجِها
894- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله ﷺ قال: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وفي لفظ: «لَا يَجُوزُ لِلْـمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا»، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي، وصحَّحه الحاكم.