حجم الخط:

لا يحِلُّ لِلمرأةِ أن تصُوم وزوجُها شاهِدٌ إِلّا بِإِذنِهِ

692- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ لِلْـمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، متفق عليه، واللفظ للبخاري، زاد أبو داود: «غَيْرَ رَمَضَانَ». [وصحَّحها النووي في المجموع (6/392)].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة