حجم الخط:

من أقرّ بِولدٍ طرفة عينٍ، فليس لهُ أن ينفِيهُ

1119- وعن عمر رضي الله عنه قال: «مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»، أخرجه البيهقيّ، وهو حسن موقوف.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة