نهى رسُولُ الله ﷺ أن تُباع ثمرةٌ حتّى تُطعم
826- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ»، رواه الطبراني في الأوسط، والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وهو الراجح، وأخرجه أيضًا موقوفًا على ابن عباس، بإسناد قوي، ورجَّحه البيهقي.