قال الله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ﴾ [البقرة: 187]. قال أبو زرعة العراقي: (فإنه يعلم من دلالة الآية على جواز ذلك [أي الجماع] إلى طلوع الفجر جواز صوم الجنب؛ فإنه متى استمر إلى الفجر كان جنبًا في جزء من النهار، وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي من أئمة التابعين)[1].