بناءً على ما قرَّرناه فيما تقدم فإن القواعد الفقهية كليةٌ، وأن ما قيل: إنه مستثنى منها أو خارجٌ عنها لم يدخل تحتها في الأصل حتى يُقال بخروجه، فإنه إما أنه لم ينطبق عليه شرط القاعدة أو وُجد مانعٌ يمنع من دخوله في مضمون القاعدة من الأصل.
وأما من يرى أن القواعد الفقهية أغلبيةٌ أكثريةٌ، فإنه يرى أنه يُمكن أن يخرج عن حكمها بعض المستثنيات.
وذكْرنا لهذا الصنف من القواعد لا يعني تسليمنا بأن القواعد الفقهية أغلبيةٌ، ولكن ذكرنا هذا حتى يستقيم التقسيم فحسب.
وهذا الصنف تحته قاعدةٌ واحدةٌ فقط، وهي: