حجم الخط:

[تمهيد]

هذه القاعدة تعد أصلاً في باب الذبائح، أي الحيوان المذبوح بقصد الأكل أو غيره من الانتفاعات المشروعة، فلا يتعارض حكم هذه القاعدة مع ما نصت عليه قاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة)؛ لأن الأصل في الحيوان الحل من حيث هو، أي قبل ذبحه، وذلك أنه إذا أشكل أمره ولم يندرج تحت منصوصٍ على تحريمه شرعاً حلَّ صيده وأكله، فإذا صيد الحيوان أو ذُبح صار الأصل فيه الحرمة فلا يحل إلا إذا حصل اليقين أو غلبة الظن بأن اصطياده أو ذبحه قد تم على وفق الصفة الشرعية المعتبرة.

والكلام على هذه القاعدة سيكون في المسائل الآتية:

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة