أولاً: المعنى الإفرادي: هذه القاعدة تتضمن ألفاظاً تحتاج إلى البيان:
- فلفظ (مقاصد) جمع مقصد، والمراد به ما يدل عليه اللفظ من معنى.
- ولفظ (اللافظ) يُقصد به المتكلم، سواءٌ أكان متكلماً بحلفٍ أم بغيره.
- ولفظ (القاضي) من القضاء، وهو الحكم، والقاضي هو من يحق له شرعاً إلزام الغير بأمرٍ لم يكن لازماً قبل حكمه، فيدخل فيه القاضي المعروف شرعاً، وهو هنا شاملٌ للقاضي المعروف شرعاً، وكذا كل من له حق التحليف، ويُطلق عليه هنا (المستحلِف) كما في القاعدة اللاحقة.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
أن الأصل في اليمين أن تُحمل ألفاظها وتُفسَّر بما نواه الحالف، ويُستثنى من هذا موضعٌ واحدٌ وهو: اليمين أمام القاضي أو أمام من له حق التحليف فإن اليمين تُحمل وتُفسَّر بحسب دلالة اللفظ لا بحسب نية الحالف.