أولاً: المعنى الإفرادي: هذه القاعدة مكونة من ألفاظٍ تحتاج إلى البيان، وهي:
- لفظ (الأصل) والمراد به في هذه القاعدة وما سيأتي من قواعد: القاعدة المستمرة في الشرع، أو الغالب في الشرع، أو الراجح في الشرع.
- ولفظ (بقاء ما كان) أي ثبوت الأمر في الزمان الحاضر.
- ولفظ (على ما كان) أي على ما ثبت عليه في الزمان الماضي.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة: أن الشيء إذا ثبت على حالٍ من الأحوال في زمانٍ ما، فإنه يُحكم ببقائه ودوام ثبوته في الزمان التالي، حتى يأتي المغيِّر المعتبر شرعاً فيؤخذ بمقتضاه حينئذٍ.