أولاً: المعنى الإفرادي: هذه القاعدة تتضمن ألفاظاً تحتاج إلى البيان، وهي:
- لفظ (لا عبرة) ومعناه: لا اعتداد، كما تقدم.
- ولفظ (الظن) تقدم تعريفه، وأنه إدراك الاحتمال الراجح من احتمالين أو أكثر يتردد الذهن بينها.
- ولفظ (البيِّن خطؤه) أي الواضح والظاهر أنه ظنٌّ خطأٌ، والمراد بالخطأ في الظن: حصول الخلل في إدراك الاحتمال الراجح بسبب الخلل في طريق هذا الإدراك أو في محل الحكم.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
أن بناء الأحكام شرعاً على الظن بناءٌ صحيحٌ، فلو أنه تبيَّن بعد ذلك خطأُ هذا الظن، فإن هذا الظن لا يُعتد به شرعاً، ويُلغى ما بُني عليه من أحكامٍ وآثارٍ.