حجم الخط:


المسألة الأولى: معنى القاعدة:

أولاً: المعنى الإفرادي: هذه القاعدة تتضمن ألفاظاً تحتاج إلى البيان، وهي:

- لفظ (لا عبرة) ومعناه: لا اعتداد، كما تقدم.

- ولفظ (الظن) تقدم تعريفه، وأنه إدراك الاحتمال الراجح من احتمالين أو أكثر يتردد الذهن بينها.

- ولفظ (البيِّن خطؤه) أي الواضح والظاهر أنه ظنٌّ خطأٌ، والمراد بالخطأ في الظن: حصول الخلل في إدراك الاحتمال الراجح بسبب الخلل في طريق هذا الإدراك أو في محل الحكم.

ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

أن بناء الأحكام شرعاً على الظن بناءٌ صحيحٌ، فلو أنه تبيَّن بعد ذلك خطأُ هذا الظن، فإن هذا الظن لا يُعتد به شرعاً، ويُلغى ما بُني عليه من أحكامٍ وآثارٍ.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة