أولاً: المعنى الإفرادي: الألفاظ التي تحتاج إلى بيانٍ في هذه القاعدة هي:
- لفظ (لا عبرة) ومعناه: لا اعتداد، كما تقدم.
- ولفظ (الدلالة) والمراد به: كل ما يفيد فائدةً، وهو غير لفظٍ. وذلك كاليد، والعرف، والإشارة، والحال، ونحوها.
- ولفظ (في مقابلة) أي عند التعارض بينهما قبل العمل بالدلالة.
- ولفظ (التصريح) معناه: ما كان المراد به ظاهراً ظهوراً بيِّناً بطريق اللفظ أو الكتابة.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
أن الدلالة - بحسب معناها المتقدم - إنما تعتبر ويعتد بها إذا لم يُعارضها تصريحٌ بخلافها، فأما إنْ عارضها تصريحٌ بخلافها فإنه لا يُعتد بها، ويكون الاعتداد بالتصريح؛ لأنه هو الأقوى.