جاري التحميل
المسألة الأولى: معنى القاعدة:
أن التصرف الذي يُستباح به الأمر المحرم لأجل الضرورة يجب أن يُكتفى فيه بما يدفع تلك الضرورة، ولا تجوز الزيادة.