أن التصرف الذي يُستباح به الأمر المحرم لأجل الضرورة إذا تعلَّق بإتلاف حقٍّ لآدمىٍّ أو تفويته فإنه يلزم ضمان هذا الحق، ولا يبطل بهذا الاضطرار.
جاري التحميل
أن التصرف الذي يُستباح به الأمر المحرم لأجل الضرورة إذا تعلَّق بإتلاف حقٍّ لآدمىٍّ أو تفويته فإنه يلزم ضمان هذا الحق، ولا يبطل بهذا الاضطرار.