أولاً: المعنى الإفرادي:
- لفظ (يُدفع) ظاهره يفيد إزالة الضرر قبل وقوعه، إلا أن واقع أحكام الشرع يدل على أنه يمكن أن يُراد به إزالة الضرر قبل وقوعه وكذا بعده.
- ولفظ (بقدر الإمكان) يعني بحسب الاستطاعة والقدرة.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
أن الواجب شرعاً هو منع وقوع الضرر أو رفعه بعد وقوعه بحسب الاستطاعة والقدرة، فإن أمكن منعه أو رفعه بالكلية وإلا فإن المنع أو الرفع يكون بحسب المستطاع.