حجم الخط:

المسألة الأولى: معنى القاعدة:

أولاً: المعنى الإفرادي:

- لفظ (يُدفع) ظاهره يفيد إزالة الضرر قبل وقوعه، إلا أن واقع أحكام الشرع يدل على أنه يمكن أن يُراد به إزالة الضرر قبل وقوعه وكذا بعده.

- ولفظ (بقدر الإمكان) يعني بحسب الاستطاعة والقدرة.

ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

أن الواجب شرعاً هو منع وقوع الضرر أو رفعه بعد وقوعه بحسب الاستطاعة والقدرة، فإن أمكن منعه أو رفعه بالكلية وإلا فإن المنع أو الرفع يكون بحسب المستطاع.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة