حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الأولى: معنى القاعدة:

أولاً: المعنى الإفرادي:

في هذه القاعدة لفظان نحتاج إلى بيان معنى كلٍّ منهما:

- فلفظ (القديم): هو ما توافر فيه وصفان:

أحدهما: أن لا يوجد وقت النزاع فيه مَنْ أدرك مبدأَه.

ثانيهما: أن يكون مشروعاً في أصله[1].

ومعنى هذا أنه لو فُقد أحد هذين الوصفين أو كلاهما فإنه لا يتحقق وصف القِدَم الاصطلاحي المقصود في هذه القاعدة.

- ولفظ (قِدَمُه) يُراد به: حالته التي هو عليها وقت النزاع.

ثانياً: المعنى الإجمالي:

أن ما يقع فيه النزاع مما هو في أيدي الناس من أعيانٍ أو منافع - وكان مما لا يُدرك أحدٌ مبدأَه، وهو مشروعٌ في أصله - فإنه يُترك على حالته التي هو عليها بلا زيادةٍ ولا نقصٍ ولا تغييرٍ ولا تحويلٍ، ويُعد قِدَمُه دليلاً على أنه حقٌّ قائمٌ بطريقٍ مشروعٍ.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة