أولاً: المعنى الإفرادي:
في هذه القاعدة لفظان نحتاج إلى بيان معنى كلٍّ منهما:
- فلفظ (القديم): هو ما توافر فيه وصفان:
أحدهما: أن لا يوجد وقت النزاع فيه مَنْ أدرك مبدأَه.
ثانيهما: أن يكون مشروعاً في أصله[1].
ومعنى هذا أنه لو فُقد أحد هذين الوصفين أو كلاهما فإنه لا يتحقق وصف القِدَم الاصطلاحي المقصود في هذه القاعدة.
- ولفظ (قِدَمُه) يُراد به: حالته التي هو عليها وقت النزاع.
ثانياً: المعنى الإجمالي:
أن ما يقع فيه النزاع مما هو في أيدي الناس من أعيانٍ أو منافع - وكان مما لا يُدرك أحدٌ مبدأَه، وهو مشروعٌ في أصله - فإنه يُترك على حالته التي هو عليها بلا زيادةٍ ولا نقصٍ ولا تغييرٍ ولا تحويلٍ، ويُعد قِدَمُه دليلاً على أنه حقٌّ قائمٌ بطريقٍ مشروعٍ.