حجم الخط:


المسألة الأولى: معنى القاعدة:

أولاً: المعنى الإفرادي:

- قولهم: (إنما تعتبر العادة) أي إنما تكون العادة محكَّمةً حسب ما تقدم.

- وقولهم: (اطردت) من الاطراد، وهو استمرار العمل بالعادة في جميع الحوادث، وعدم تخلفه مطلقاً.

وقد يُعبَّر عن الاطراد بالعموم، أي الشيوع والاستفاضة للعادة بين أهلها، بحيث يعم العمل به جميع الناس في البلاد كلها أو في إقليمٍ خاصٍّ.

- وقولهم: (أو غلبت) من الغلبة، وهي استمرار العمل بالعادة في أكثر الحوادث، بحيث لا يتخلف إلا قليلاً.

ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:

أن تحكيم العادة مشروطٌ باستمرار العمل بها في جميع الحوادث أو أكثرها، يستوي في ذلك أن يكون العمل عامّاً في جميع البلاد الإسلامية أو خاصّاً ببعضها، وسواءٌ أكان لفظيّاً أم عمليّاً، وقد تقدم أنه يخرج بذلك ما إذا كان العمل بالعادة من قبيل العرف المشترك.

وهذا المعنى يُعبِّر عما سبق ذكره في الشرط الثاني من شروط تحكيم العادة.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة