حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الأولى: معنى القاعدة:

أن ما يصدق عليه وصف التابع لا يُعطى حكماً مستقلّاً، بل يُعطى حكم متبوعه في جميع الأحوال.

ويجدر التنبيه إلى أن بعض العلماء قد ذكر هذه القاعدة ومثَّل لها ببعض الأمثلة واستثنى منها بعض الصور، إلا أن الشيخ مصطفى الزرقا لم يرتضِ هذا الاستثناء، فذكر أن هذه القاعدة مضطربة التطبيق والفروع، والسبب في ذلك: أن صيغتها أعم من موضوعها.

ولذلك ذهب الشيخ الزرقا إلى تقييد القاعدة بقيدين:

أولهما: أن يكون معنى التابع في القاعدة (ما كان جزءاً أو كالجزء من غيره).

ثانيهما: أن يكون معنى الحكم في القاعدة (العقد).

ولذلك يكون معنى القاعدة عنده: أن ما كان جزءاً من غيره أو كالجزء منه لا يصح أن يكون معقوداً عليه استقلالاً.

والأولى أن نقيِّد التابع في القاعدة بالتابع الذي لا يمكن تمييزه سواءٌ أكان جزءاً أو كالجزء أم لم يكن، وسواءٌ أكان التصرف عقداً أم لم يكن.

وبناءً على ما تقدم فالمسألة التي يُفقد فيها هذا القيد لا تدخل في هذه القاعدة، بمعنى أنه يمكن إفراد التابع الذي يمكن تمييزه بحكمٍ مستقلٍّ.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة