أولاً: المعنى الإفرادي:
- أما لفظ (لا مساغ) فمعناه لا يجوز ولا يصح.
- ولفظ (الاجتهاد) يُراد به بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها.
- ولفظ (مورد) المراد به المحل.
- ولفظ (النص) يُراد به آيات القرآن الصريحة ونصوص السنة الصحيحة الصريحة وكذا الإجماع الثابت بالنقل الصحيح.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
أنه لا يجوز ولا يصح الاجتهاد في حكم مسألةٍ ورد بشأنها نصٌّ صريحٌ من القرآن أو السنة الصحيحة أو الإجماع الثابت. والمقصود بذلك أنه لا يجوز ولا يصح الاجتهاد في الحكم من حيث ثبوته ومن حيث دلالته إنْ كان واضح الدلالة، ومفهوم ذلك أن الاجتهاد في دلالته إنْ كان غير واضح الدلالة، أو الاجتهاد في تطبيق النص أي في توسيع دلالته وتحقيق مناطه أمرٌ لا يدخل تحت المنع الوارد في القاعدة.