أنه إذا حصل اجتهادٌ في حكمٍ شرعيٍّ لمسألةٍ من المسائل بطريق الفتوى أو القضاء أو التحري، وأُمضي الحكم الذي تضمنه ذلك الاجتهاد، ثم وقعت مسألةٌ أخرى مناظرةٌ لها، فتغير اجتهاد المجتهد سواءٌ أكان هو المفتي أم القاضي نفسه أم غيره إلى حكمٍ مخالفٍ، فإنه لا يصح نقض الاجتهاد السابق بهذا الاجتهاد المخالف.