أولاً: المعنى الإفرادي: هذه القاعدة تشتمل على بعض الألفاظ التي تحتاج إلى البيان، وهي:
- لفظ (الوصف) والمراد به: الحالة القائمة بذات الموصوف.
- ولفظ (الحاضر) المراد به: الموجود في المجلس مع إمكان الإشارة إليه.
- ولفظ (لغوٌ) المراد به: الباطل المضمحلُّ الذي لا يُبنى عليه حكمٌ، ولا يُلتفت إليه.
- ولفظ (الغائب) المراد به: غير الموجود في المجلس، أو هو موجودٌ ولكن لا يمكن الإشارة إليه إما لعدم رؤيته كما في حال الظلام، أو لا فائدة من الإشارة إليه؛ لكون المقصود بمنفعة الإشارة أعمى أو نحوه.
- ولفظ (معتبر) معناه أنه معتدٌّ به وُيبنى عليه الحكم.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
هذه القاعدة تتعلق في أغلب أحوالها بالعقود، لذلك يكون معناها: أن المعقود عليه إما أن يكون حاضراً في مجلس العقد ومشاراً إليه، وإما أن يكون غائباً أو في حكم الغائب، فإن كان حاضراً ووُصف بوصفٍ ما، فإن الوصف في هذه الحالة غير ملتفتٍ إليه ولا أثر له في الحكم، والمعتبر هنا هو التعيين بالإشارة؛ لأنها أبلغ، وأما إنْ كان المعقود عليه غائباً أو في حكمه فإن الوصف في هذه الحالة معتبرٌ، أي أن له أثراً في صحة العقد وبطلانه، فإنْ وافق العقد الواقعَ صح العقد، وإنْ خالفه لم يصح.