أولاً: المعنى الإفرادي: هذه القاعدة فيها لفظٌ يحتاج إلى البيان، وهو:
- لفظ (الشرط) والمراد به هنا: ما يشترطه الإنسان على نفسه، أو يشترطه عليه غيره.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
أنه إذا ثبت أمرٌ من الأمور بطريق الشرع، واشترط الإنسان أمراً آخر يُنافي مقتضى ما ثبت بالشرع، فإن المعتبر والمقدم هو ما ثبت بالشرع.