أولاً: المعنى الإفرادي: هذه القاعدة تتضمن لفظاً يحتاج إلى البيان، وهو:
- لفظ (الشرط) والمقصود به هنا: الشرط التعليقي، وهو الشرط الذي رُبط حصول الحكم بحصوله وتحققه.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
أن الأمر المعلَّق على شرطٍ يكون معدوماً قبل حصول شرطه وثبوته، ويكون محكوماً بتحققه عند تحقق شرطه وثبوته.