أولاً: المعنى الإفرادي: والألفاظ التي تحتاج إلى البيان في هذه القاعدة هي لفظ (الوسائل): وهو جمع وسيلة، وهي الطريقة المُفضية والمؤدية إلى الحرام.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
أن الطرق المؤدية والمُفضية إلى المحرَّم تُعطى حكم الحرام نفسه، فتكون منهيّاً عن الإقدام عليها، كما أن الحرام منهيٌّ عن الإقدام عليه.
وهذه القاعدة جزءٌ من قاعدة: (للوسائل أحكام المقاصد)، فإذا كان عندنا فعلٌ محرَّم، ولدينا وسيلة يمكن أن تُفضي إلى هذا الفعل المحرم، فإن هذه الوسيلة تكون محرَّمةً، كما أن الفعل ذاته محرَّمٌ.