حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الأولى:

هذا هو نص القاعدة عند الحنفية، وأما المالكية والشافعية والحنابلة فقد صاغوها بلفظ الاستفهام؛ إشارةً إلى اختلاف فقهائهم في مضمون هذه القاعدة، فقد قال السيوطي الشافعي في التعبير عن القاعدة: (هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟)[1]، وقال ابن رجب الحنبلي: (إذا وُصل بألفاظ العقود ما يُخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يُجعل كنايةً عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلافٌ يلتفت إلى أن المغلَّب هل هو اللفظ أو المعنى؟)[2]. وقال الونشريسي المالكي: (إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يُقدَّم؟)[3].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة