حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعدة:

من هذه الفروع ما يأتي:

1- أنه يجوز بيع ثمر البستان ذي الأجناس المختلفة إذا بدا صلاح بعضها لحاجة الناس إلى ذلك، ولعدم وجود الدليل المحرِّم، لأن الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز.

2- تجوز المزارعة، وهي استئجار الأرض بمقدارٍ شائعٍ مما يخرج منها، كالثلث والربع والنصف ونحو ذلك، لأن الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز.

3- لو أن رجلاً تصرف في حق غيره بغير إذنه أو عقد عقداً تتوقف صحته على وجود شرطٍ، وهذا الشرط لا يوجد إلا في المستقبل، كأن يشتري شيئاً لم يره على أنه بالخيار إذا رآه، ففي هذه الحالات يقع العقد موقوفاً على إجازة من له الحق وعلى تحقق هذا الشرط فإذا أجازه صاحب الشأن أو توفر الشرط صح العقد في هذه الحالة، لأن الأصل الصحة والجواز في العقود والشروط.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة