حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعدة:

انبنى على هذه القاعدة عددٌ من الفروع الفقهية، ومنها:

1- لو دخل المكلف في الصلاة، ثم إنه شك في فعل مأمورٍ من مأموراتها، فإنه يُحكم عليه بأنه لم يفعله، وعليه أن يأتي به إنْ أمكن تداركه في محله، أو يأتي بالركعة التي شك في أنه تركه منها إنْ كان ركناً، ويسجد للسهو له، أو يجبره بسجود السهو إنْ كان واجباً أو مندوباً؛ لأن شغل الذمة بذلك المأمور قد ثبت بيقينٍ، فلا يرتفع إلا بيقين الفعل.

2- لو دخل المكلف في الطواف، ثم إنه شك في أثنائه: هل طاف - مثلاً- ستة أو سبعة أشواط؟، أو أنه في الرمي شك هل رمى - مثلاً خمساً أو ستّاً؟، فإنه يُحكم بأنه لم يأتِ بالشوط السابع، وعليه الإتيان به في الحالة الأولى، ويُحكم في الحالة الثانية أنه لم يرمِ الحصاة السادسة، فعليه أن يرميها ويرمي حصاةً سابعةً بعدها؛ وذلك لأن الأشواط السبعة، وكذا الرمي بالحصيات السبع قد ثبت في الذمة بيقين، فلا يرتفع إلا بيقين الفعل.

3- لو شك رجلٌ هل طلَّق زوجته أو لا؟، فإنه يُحكم بعدم وقوع الطلاق؛ لأن النكاح قد ثبت بيقين، فلا يرتفع إلا بيقين الطلاق.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة