حجم الخط:


المسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعدة:

انبنى على هذه القاعدة عددٌ من الفروع الفقهية، ومنها:

1- لو أن شخصاً كان عليه دينٌ حالٌّ، فأعسر في سداده، وليس له كفيلٌ بالمال فإنه يجب إنظاره، وإذا لم يستطع أداءه جملةً فإنه يُساعد في تأديته مقسَّطاً؛ لأن الأمر إذا ضاق اتسع، فلو أن هذا المعسر قد زال إعساره بعد ذلك فإنه يجب عليه الوفاء بالدين حالاً؛ لأن الأمر إذا اتسع ضاق.

2- أن شهادة النساء على ما لا يطَّلع عليه الرجال غالباً، وكذا شهادتهن وشهادة الصبيان على الحوادث التي تقع في المواضع التي لا يحضرها الرجال غالباً تُقبل؛ لأن الأمر إذا ضاق اتسع؛ فإننا لو لم نقبل شهادتهم لضاعت الحقوق حينئذٍ؛ لأنه لا سبيل إلى إثباتها إلا بهذه الشهادة، وفيما عدا ذلك لا تُقبل شهادة النساء منفرداتٍ، ولا شهادة الصبيان؛ لأن الأمر إذا اتسع ضاق.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة