حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعدة:

1- لو وُجد شخصان بينهما قرابةٌ أحدهما موسرٌ والآخر فقيرٌ، فإن النفقة تجب للفقير على الموسر وإنْ كان في ذلك ضررٌ على الموسر؛ لأن ضرر الفقير بعدم النفقة أشد من ضرر فرض النفقة على الموسر، والضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف.

2- لو أن شخصاً ملك أرضاً بإرثٍ أو نحوه فبنى فيها أو غرس ثم ظهر أن للأرض مستحقّاً غيره، فإنه يُنظر إلى قيمة البناء أو الغرس فإن كان أكثر من قيمة الأرض فإن للمشتري أن يتملك الأرض بقيمتها جبراً على صاحبها المستحق؛ وذلك لأن في نزعها من يده في هذه الحالة ضرراً أشد من ضرر بقائها في يده ودفع قيمة الأرض للمستحق، والضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف، والعكس بالعكس.

3- لو وقع أسيرٌ مسلمٌ بيد الكفار ولم يمكن إطلاقه إلا بالفداء بالمال فإنه يجوز دفع المال إلى الكفار في هذه الحالة؛ لأن ضرر بقاء المسلم في الأسر أشد من ضرر انتفاع الكفار بأموال المسلمين، والضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة