حجم الخط:


المسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعدة:

1- لو أشار الأخرس ببيع سلعةٍ وأشار إلى ثمنها، فقبلها المشتري، فإن البيع يصح وينعقد.

2- لو زوَّج شخصٌ ابنته لأخرس، فأشار الأخرس بالقبول، فإن النكاح يصح وينعقد.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة