جاري التحميل
المسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعدة:
1- لو أشار الأخرس ببيع سلعةٍ وأشار إلى ثمنها، فقبلها المشتري، فإن البيع يصح وينعقد.
2- لو زوَّج شخصٌ ابنته لأخرس، فأشار الأخرس بالقبول، فإن النكاح يصح وينعقد.