المسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعدة:
1- أن العضو من البهيمة كجلدها إذا كانت حيةً يُعد تابعاً لها، فلا يجوز إفراده بالبيع؛ لأن التابع لا يُفرد بالحكم.
2- أن اللبن في الضرع أو الجنين في البطن يعد تابعاً للبهيمة، فلا يجوز إفراده بالبيع؛ لأن التابع لا يُفرد بالحكم.
ومن المسائل التي لا تنطبق عليها هذه القاعدة لفقدها للقيد الذي سبق ذكره ما يأتي:
1- لو غصب شخصٌ دابةً حاملاً، ثم ولدت عنده، فإن ولدها لا يعد مغصوباً مثلها، بل يعد أمانةً؛ لأن الولد هنا وإن كان تابعاً إلا أنه أمكن تمييزه عن المتبوع.
2- لو ضرب شخصٌ بطن امرأةٍ حاملٍ فأسقطت جنيناً ميتاً، فإنه يجب على الجاني دية الجنين وهي غرةٌ، لأن الجنين هنا وإن كان تابعاً لأمه إلا أنه أمكن تمييزه عن المتبوع.
3- لو أراد شخصٌ بيع المفتاح دون قفله أو الغمد دون سيفه فإنه يجوز ذلك لأن المفتاح وكذا الغمد وإن كان تابعاً إلا أنه يمكن تمييزه عن متبوعه.