حجم الخط:


المسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعدة:

1- لو اشترى شخصٌ سيارةً، ثم استعملها لعدة أيامٍ أو أجَّرها، وكسب من وراء ذلك مالاً، ثم وجد بها عيباً فأراد ردها للبائع، فإن ما حصل من السيارة من منفعةٍ أو مالٍ لا يحق للبائع المطالبة بعوضٍ عنه؛ لأنه خراجٌ، فيكون للمشتري مقابل ضمانه للسيارة.

2- لو اشترى شخصٌ شقصاً من أحد الشركاء في أرضٍ مشتركةٍ، ثم شفع فيها الشريك الآخر، وكان المشتري قد استغل الشقص - بأن أخذ ثمرته أو أجرته - فهي للمشتري، وليس للشفيع مطالبة المشتري بردها؛ لأنه خراجٌ، فيكون للمشتري مقابل ضمانه للشقص[1].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة