المسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعدة:
انبنى على هذه القاعدة عددٌ من الفروع الفقهية، ومنها:
1- لو طلَّق رجلٌ نصف زوجته أو ربعها مثلاً، بأنْ قال: نصفكِ طالقٌ، أو ربعكِ طالقٌ، فإنها تطلق كلها؛ لأن المرأة لا تتجزأ، فيكون ذكر البعض منها كذكر الكل.
وكذا لو طلَّق رجلٌ زوجته نصف طلقةٍ أو ربعها مثلاً، بأن قال: أنتِ طالقٌ نصف طلقةٍ أو ربع طلقةٍ، فإنها تطلق طلقةً واحدةً كاملةً؛ لأن الطلقة لا تتجزأ، فيكون ذكر البعض منها قائماً مقام ذكر الكل.
2- لو كفل إنسانٌ نصف إنسانٍ آخر كفالة نفسٍ، أي كفالة إحضارٍ، بأن قال: أنا أكفل نصفه، فإنه يكون كفيلاً بهذا الشخص كله؛ لأن الإنسان لا يتجزأ، فيكون ذكر البعض منه قائماً مقام ذكر الكل.
3- لو عفا بعض أولياء الدم عن حقهم من القصاص، فإنه يسقط القصاص كله؛ لأن القصاص حقٌّ لا يتجزأ، فيكون إسقاط بعضه كإسقاط كله.