المسألة الثالثة: علاقة القواعد الثلاث بالقاعدة الكبرى:
هؤلاء القواعد الثلاث تفيد كلٌّ منها أن ما جرت به العادة والعرف عند جميع الناس أو عند طائفةٍ منهم أمرٌ معتبرٌ، ويكون مرجعاً يقوم مقام اللفظ والنص، وهذا يُحقق مضمون القاعدة الكبرى التي تفيد أن العادة تعد مرجعاً للحكم.