المسألة الثالثة: مجال إعمال القاعدة:
هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما مجال إعمالها عند اجتماع الحلال والحرام في شيءٍ واحد، بحيث يشتبه الأمر ويعسر ترجيح أحدهما على الآخر، والاشتباه هو الالتباس في أحد الأمور وعدم الاتضاح، كعدم تيقن كون الشيء حلالاً أو حراماً.