المسألة الثانية: الدليل على القاعدة:
هذه القاعدة إذا كان لفظ (الاستعمال) فيها بالمعنى الأول فيُستدل عليها بالأدلة التي سبق إيرادها في الاستدلال للقاعدة الكبرى.
وإذا كان لفظ (الاستعمال) فيها بالمعنى الثاني أو الثالث فيمكن أن يُستدل عليها بدليلٍ من المعنى حاصله: أن العلة في ثبوت الأحكام بالألفاظ تتمثل في دلالة اللفظ على المعنى المراد للمتكلم، فإذا كان المعنى متعارفاً عليه بين الناس كان ذلك التعارف دليلاً على أن ذلك المعنى هو المراد باللفظ في الظاهر، فينبغي أن يُربط به الحكم.