حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الثانية: الدليل على القاعدة:

يمكن أن يُستدل لهذه القاعدة من وجهين:

الوجه الأول: أن ثبوت الأحكام بالألفاظ إنما كان لدلالة اللفظ على المعنى المراد للمتكلم، فإذا كان المعنى متعارفاً عليه بين الناس كان ذلك المعنى المتعارف عليه دليلاً على أنه هو المراد فى الظاهر، فيُرتب عليه الحكم[1].

الوجه الثاني: أن جريان العرف باستعمال لفظٍ في معنًى ما يجعل ذلك الاستعمال حقيقةً بالنسبة للمستعملين، ويجعل إطلاقه على معناه الأصلي في نظرهم مجازاً، ومن المتقرر أنه إذا دار الاستعمال بين الحقيقة والمجاز ترجحت الحقيقة، وهي هنا المعنى الذي جرى به العرف والعادة[2].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة